عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة للأم والإخوة
أنا أصبحت يتيما حين كنت في 12 من عمري، وورثت بعض المال، وأنا الآن في الـ 25 من عمري ولا أعمل، وأدخر هذا المال للدراسة، إخوتي قاصرون، دخلهم الشهري ودخلنا لا يكفي قوتنا حتى منتصف الشهر، وهي رواتب تقاعدية، ولإخوتي القاصرين مال لا نمسه مع مؤسسة الأيتام، هل يجوز الزكاة لإخوتي أو أمي؟ وهل يعتبر أن أصلح سيارتها من الزكاة؟ مع العلم أنني دفعت ما فوق النصاب أضعافا وليس لي مدخول مادي، وأنني أدخر هذا المال وحصل على ما استطعت بيعه من ما ورثت للدراسة، لست متأكدا إذا كان ينطبق على إخوتي قول فقراء أو مساكين. أفتوني جزاكم الله خيرا، و شكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 28867، بيان جواز إعطاء الزكاة للإخوة إذا كانوا من مصارف الزكاة.
وبينا في الفتوى رقم: 128146، حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة.
فإذا كان إخوتك هؤلاء من مستحقي الزكاة فلا حرج في دفع الزكاة إليهم، بل هم الأولى بها كما أوضحنا في الفتوى الأولى المحال عليها.
وحيث إنك قد ذكرت في السؤال بأنهم يملكون مالا عند مؤسسة الأيتام، وأنكم لا تمسون ذلك المال؛ فيحسن التنبيه هنا إلى أن ذلك المال إن كان متاحا لهم لو أرادوه أو أراده من يتولى شؤونهم وكان كافيا لحوائجهم الأساسية فهم في هذه الحالة أغنياء لا يستحقون الزكاة؛ لأن مجرد اليتم ليس وصفا موجبا لاستحقاق الزكاة، قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
ويقول العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: بعض الناس يظن أن اليتيم له حق من الزكاة على كل حال، وليس كذلك فإن اليتيم ليس من جهات استحقاق أخذ الزكاة، ولا حق لليتيم في الزكاة إلا أن يكون من أصناف الزكاة الثمانية، أما مجرد أنه يتيم فقد يكون غنيًّا لا يحتاج إلى زكاة. اهـ
أما الأم فالأصل أنه لا يجوز إعطاؤها من الزكاة لوجوب نفقتها عليك، ولكن استثنى العلماء بعض الحالات يجوز فيها دفع الزكاة لها، وقد بيناها في الفتوى رقم: 121017، فراجعها.
وحيث جاز لك دفع الزكاة لوالدتك فلا يجزئك إصلاح سيارتها بها، إلا إذا أخرجت لها حقها في الزكاة ووكلتك بإصلاح السيارة به.
هذا، واعلم أن المال إن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وينطبق هذا على ما تدخره للدراسة ، كما ينطبق على مال إخوتك المدخر عند مؤسسة الأيتام.
وانظر الفتوى رقم: 215728 ، ورقم: 103951.
والله أعلم.