عنوان الفتوى : شروط وجوب الزكاة في المال المدخر للدراسة
هل المال المخصص للدراسة، تجب فيه الزكاة عند بلوغه النصاب؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المدخر للدراسة تجب زكاته إذا بلغ نصابا, وحال عليه الحول ابتداء من اكتمال النصاب, فإن نقص عن النصاب أثناء الحول فلا زكاة فيه.
جاء في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: المال المدخر للزواج، أو لبناء مسكن أو غير ذلك، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان ذهبا أو فضة، أو عملة ورقية؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء. انتهى.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي 595 جرامًا "خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا" من الفضة بالوزن الحالي.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر - اثنان ونصف في المائة - وراجع الفتوى رقم: 2055, والفتوى رقم:133020
والله أعلم.