عنوان الفتوى : من شروط الزكاة في مال اليتيم
توفي أخ لي في حادثة، فحكم لنا المحكمون العرفيون بما يسمى تعويضا، هذا التعويض بلغ النصاب، وكان أخي هذا قد ترك يتيمتين (أنثيين) وزوجة، هذا المال قد أوقفناه لشراء بيت لليتيمتين، لكنه لا يكفي فأعطيناه لأحد الإخوة الأمناء ممن لهم خبرة في التجارة ليستثمره كي يزيد ونستطيع شراء بيت لهما به بعد ذلك،
خلاصة الفتوى:
الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ نصيب كل واحدة منهما النصاب بنفسه أو بما تملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ولا يصح أن تنفق الزكاة على مخرجها، ولا على من تلزمه نفقته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الزكاة تجب في مال اليتيم أم لا، وبينا من قبل هذا الاختلاف وذكرنا أن جمهور أهل العلم على وجوبها وهو الصحيح، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 4369.
ولكن من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، وهذا المال الذي ذكرت أنه تعويض حكم به لكم المحكمون العرفيون يعتبر إرثاً بين الزوجة والبنتين والعاصب، فللزوجة منه الثمن لوجود الفرع الوارث (أي البنتين)، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وللبنتين الثلثان لتعددهن، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وباقيه يكون للعاصب أو العصبة.
وأي من هؤلاء كانت حصته نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها مما في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة كان فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وعلى تقدير أن في المال زكاة فإنها لا يمكن أن تعطى لمخرجها، ولكنها يمكن أن تعطى لغيره من الورثة إذا كان فقيراً أو مسكيناً، ولم يكن ثمت مانع من إعطائه الزكاة، فيمكن أن تعطى زكاة كل من البنتين للأخرى، ولا يمكن أن تعطي الأم أياً منهما زكاتها، ولا أن تعطى هي زكاة أي منهما، لوجوب نفقة كل على الآخر، قال ابن قدامة في المغني: فإن الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب. انتهى.
والله أعلم.