عنوان الفتوى : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرسلت مبلغاً من زكاة مالي لإحدى قريباتي واستعملته أو أكملت عليه لأداء فريضة الحج وعندما جاءت للأراضي المقدسة ساعدتها بجزء من الزكاة أيضا فهل يجوز ذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت قريبتك ممن لا تلزمك نفقتها، وليس لها زوج غني ولا غيره ينفق عليها جاز لك أن تدفع زكاتك إليها بل دفعك الزكاة إليها أفضل، لكونها صدقة وصلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة عبد الله بن مسعود: "لك أجران أجر القرابة وأجر الصلة". متفق عليه واللفظ لمسلم قال الإمام مالك: (أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وقال مطرف: رأيت مالكاً يدفع زكاته لأقاربه).
ولها أن تحج من هذا المال وتعتمر، لأنه مال مملوك لها بوجه مباح.
والله أعلم.