عنوان الفتوى : حكم دفع الحامل التي أفطرت في رمضان الفدية نقدا خارج بلدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مقيمة بفرنسا، وحامل في الشهر الرابع، وتجنبا لحالات الإجهاض المتكررة لدي، نصحتني الطبيبة بعدم صيام شهر رمضان، ولا أجد فقراء أو مساكين أدفع لهم الفدية، فهل يجوز دفع الفدية نقدا وإرسالها لإخواننا في فلسطين أو لأهل غزة على وجه التحديد؟ وذلك بعد انقضاء الشهر. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللحامل الفطر إذا خافت على نفسها أو ولدها أو نفسها وولدها، وقد اختلف العلماء فيما يترتب على ذلك، وبينا خلافهم بالفتوى رقم: 113353 ، والمفتى به عندنا وجوب القضاء، والإطعام على من أفطرت خوفا على ولدها فقط، وانظري الفتوى رقم: 126583 ، ويجوز أن يكون الإطعام قبل القضاء ويجوز معه وبعده، وإن كان الأولى المبادرة به مسارعة للخير وإبراء للذمة، وانظري الفتوى رقم: 140049 .

ولا يجزئ إخراج القيمة عند أكثر أهل العلم، والراجح جواز ذلك للحاجة أو للمصلحة، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مبين في الفتوى رقم: 6372 ، ومن المصالح المعتبرة عدم وجود فقير ببلدك، وتعذر نقل الطعام في الغالب، لكن إن أمكنك توكيل من يخرج الطعام هناك فهو أحسن، وأبعد عن الخلاف.

وننبهك أنه لا حرج في نقل الكفارة، وصرفها في غير بلدك، وانظري الفتوى رقم: 76267 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ