عنوان الفتوى : حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
ما الحكم فيمن كانت عليه كفارة إفطار أيام من رمضان بجماع مع زوجته، وظن أنه يستطيع الاختيار بين الصيام، وإطعام المسكين؛ فأطعم مساكين، وعلم بعد ذلك بوجوب التتابع، أي أنه يجب عليه الصيام. هل تسقط عنه الكفارة؛ لأنه أطعم مساكين، أم يجب عليه الصوم بعدها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن كفارة الجماع على الترتيب، فيتعين عتق رقبة أولا, فعند العجز عنها يجب صيام شهرين متتابعين، وعند العجز عن الصوم يجزئ إطعام ستين مسكينا.
وعند المالكية, وعلى رواية للحنابلة، أن هذه الكفارة على التخيير, فيجزئ القيام بواحدة من الخصال الثلاث المتقدمة: ( العتق ـ الصيام ـ الإطعام) وراجعي في ذلك الفتوى: 263344.
وهذا الشخص المسؤول عن حالته، قد سقطت عنه كفارة الجماع إذا كان قد قام بالإطعام؛ لأنه وافق مذهبا معتبرا لبعض أهل العلم.
جاء في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي عن العامي إذا عمل عملًا: ... وإن لم يستفت أحدا، وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه، ولا إعادة عليه. انتهى.
ولمزيد الفائدة, فإن المسلم العامي يجوز له أن يقلد من يوثق بعلمه ودينه من أهل العلم، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه. وراجعي المزيد في الفتوى: 186941
والله أعلم.