عنوان الفتوى : حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جامعت زوجتي نهار رمضان، وعلمت أن الكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا. هل أستطيع اختيار إطعام ستين مسكينا؟ علما بأن عتق رقبة هنا لا يوجد، وإن وجد مكلف، وصيام شهرين فيه من المشقة ما فيه، وماذا على زوجتي؟ وشكرا لسعادتكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فالواجب عليك أولا أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، ثم اعلم أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب عند الجمهور، وهو الذي نفتي به، فالواجب عليك هو صيام شهرين متتابعين، ولا يجوز لك الانتقال إلى الإطعام على ما نفتي به إلا إن عجزت عن الصيام.

وأما زوجتك ففي وجوب الكفارة عليها إن كانت مطاوعة خلاف، والأحوط لها أن تكفر، وانظر الفتوى رقم: 125159. وذهب المالكية إلى أن كفارة الجماع في نهار رمضان على التخيير، فلو أفتاك بهذا القول من تثق به من أهل العلم، فلا حرج عليك في تقليده. وراجع لما يلزم العامي عند خلاف العلماء فتوانا رقم: 169801. وعلى القول بالتخيير، فيجوز لك الانتقال إلى الإطعام، وإن كنت قادرا على الصيام.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من جامع أهله أكثر من مرة في رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
من جامع أهله أكثر من مرة في رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ