عنوان الفتوى : قول ابن تيمية والألباني في شأن إخراج القيمة في زكاة الفطر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صحيح أن شيخ الاسلام (قدس الله روحه) أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر من النقود بدلا من الحبوب وكذلك سار على نفس الفتوى الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى رحمه الله ؟ أفتونا مأجورين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.
وأما الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فلم نقف له على كلام في تلك المسألة. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجزئ زكاة الفطر التي يخرجها الزوج الذي لا يصلي عن زوجته وأبنائه
تحديد الصاع النبوي وضبط مقداره
حكم إخراج القيمة ومقدارها في زكاة الفطر وكفارة اليمين
المخول بتحديد القيمة في دفع زكاة الفطر
متى تكون المصلحة في زكاة الفطر في إخراج القيمة على رأي ابن تيمية؟
حكم دفع زكاة الفطر لعدد من الأفراد في وعاء واحد
الواجب إخراجه في زكاة الفطر
هل تجزئ زكاة الفطر التي يخرجها الزوج الذي لا يصلي عن زوجته وأبنائه
تحديد الصاع النبوي وضبط مقداره
حكم إخراج القيمة ومقدارها في زكاة الفطر وكفارة اليمين
المخول بتحديد القيمة في دفع زكاة الفطر
متى تكون المصلحة في زكاة الفطر في إخراج القيمة على رأي ابن تيمية؟
حكم دفع زكاة الفطر لعدد من الأفراد في وعاء واحد
الواجب إخراجه في زكاة الفطر