عنوان الفتوى : هل تجزئ زكاة الفطر التي يخرجها الزوج الذي لا يصلي عن زوجته وأبنائه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي لا يصلي مع العلم أنني نصحته أكثر من مرة دون جدوى، فما حكم زكاة الفطر إذا أخرجها عني أنا وولدي، مع العلم أن الصلاة هي عمود الدين، وأعلم أن تركها كفر؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة هل يكفر كفرا ناقلا عن الملة أو لا؟ وقد ناقشنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 130853.

فعلى القول بأنه لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة وهو قول الجمهور، فمازلت زوجة له ويلزمه إخراج فطرتك وفطرة من يمون من الأولاد، ومن ثم يجزئكم ما أخرج عنكم، وأما على القول بكفره كفرا ناقلا عن الملة فتجب عليك مفارقته، لأن المسلمة لا يجوز أن تنكح الكافر، فإذا استمر على ترك الصلاة حتى انقضت عدتك فقد حصلت البينونة، ولا يرجع إليك حتى يتوب إلى الله تعالى وتجددا عقد النكاح، وعلى هذا القول، فلا يجزئ عنك ما أخرج من الفطرة، لأن فطرتك والحال أنه ليس زوجا لك واجبة عليك أنت، فلابد أن تخرجيها أو توكلي في إخراجها، فإن كنت قد وكلته في إخراجها أجزأ عنك لأن توكيل الكافر في دفع الزكاة يجوز، قال في الفتاوى الهندية: فلو دفع إلى الذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز. انتهى.

وأما إن لم تكوني وكلته في دفعها ـ كما هو الظاهر ـ فعلى القول بكفره وانفساخ نكاحك لا يجزئ عنك دفعه، لعدم النية منك، والقول الذي نفتي به في موقعنا هو عدم كفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، ومن ثم فما دفعه عنك زوجك من الفطرة مجزئ، واستمري في مناصحته، فإن أبى فالذي ننصحك به هو مفارقته، فإنه لا خير في البقاء مع زوج هذه صفته.

والله أعلم.