عنوان الفتوى : مقدار زكاة الفطر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذكر أهل العلم أن زكاة الفطر تخرج صاعا من طعام أهل البلد, والصاع هو أربعة أمداد, والمد هو أربع حفنات بيد رجل معتدل غير مقبوضة ولا مبسوطة, وكان الصاع معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحدة حجم لا وزن, وتختلف على هذا أوزان الأطعمة للصاع فالتماسا للسنة أخرج الزكاة بأن أذهب إلى البائع وأطلب منه أن يحفن أربع حفنات من أرز، أو من عدس، أو فاصوليا، لأصيب السنة, فهل هذا العمل صحيح؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فما فعلته في زكاة الفطر مجزئ إذا كان البائع المذكور متوسط اليدين, جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: وقد حرر الصاع فوجد أربع حفنات متوسطة. انتهى.

وزكاة الفطر تخرج من غالب قوت الناس في رمضان, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 76420.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجزئ زكاة الفطر التي يخرجها الزوج الذي لا يصلي عن زوجته وأبنائه
تحديد الصاع النبوي وضبط مقداره
حكم إخراج القيمة ومقدارها في زكاة الفطر وكفارة اليمين
المخول بتحديد القيمة في دفع زكاة الفطر
متى تكون المصلحة في زكاة الفطر في إخراج القيمة على رأي ابن تيمية؟
حكم دفع زكاة الفطر لعدد من الأفراد في وعاء واحد
الواجب إخراجه في زكاة الفطر
هل تجزئ زكاة الفطر التي يخرجها الزوج الذي لا يصلي عن زوجته وأبنائه
تحديد الصاع النبوي وضبط مقداره
حكم إخراج القيمة ومقدارها في زكاة الفطر وكفارة اليمين
المخول بتحديد القيمة في دفع زكاة الفطر
متى تكون المصلحة في زكاة الفطر في إخراج القيمة على رأي ابن تيمية؟
حكم دفع زكاة الفطر لعدد من الأفراد في وعاء واحد
الواجب إخراجه في زكاة الفطر