عنوان الفتوى : كيفية الإطعام في فدية الصيام
بخصوص الإطعام عن الأيام التي لم تصم في رمضان وهي إطعام عن كل يوم مسكين، كيف يكون ذلك بالتفصيل؟ وهل يجوز أن أعطيها لعائلة واحدة أم لا بد أن تكون موزعة؟ وهل يجوز أن أطعم عن الأيام التي لم أصمها قبل أن أصومها كلها أم يشترط الصيام قبل الإطعام؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوجوب الإطعام مع وجوب القضاء يكون في حق من أخر رمضان حتى أدركه رمضان آخر من غير عذر في مذهب الجمهور وذلك لفتوى الصحابة بذلك، ويكون كذلك في حق الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على أولادهما عند الشافعية والحنابلة فيلزمهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، ولتراجع الفتوى رقم: 113353.
وأما المقدار المجزئ في الإطعام فهو مد من طعام وهو ما يساوي 750 جراماً تقريباً عند الشافعية، وعند الحنابلة أن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره ونصف الصاع هو ما يساوي كيلو ونصف من الأرز تقريباً وهذا هو الأحوط، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 28409، والفتوى رقم: 111559 ففيهما بيان واضح لمقدار الإطعام وكيفيته.
ويجوز أن تدفع هذه الفدية لمسكين واحد وإن تعددت الأيام لأن كل يوم عبادة مستقلة فيكون كالكفارات المختلفة، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 119157.. ويجوز أن يكون الإطعام قبل القضاء ويجوز معه وبعده وإن كان الأولى المبادرة به مسارعة للخير وإبراء للذمة.
قال في الإنصاف: فائدة يطعم ما يجزئ كفارة ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده قال المجد الأفضل تقديمه عندنا مسارعة إلى الخير وتخلصاً من آفات التأخير. انتهى.
والله أعلم.