عنوان الفتوى : هل على الزوجة كفارة إذا تزينت لزوجها ومكنته من جماعها في نهار رمضان
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من تحرشت به زوجته في رمضان فلم يستطع مقاومتها وجامعها، فما هي الكفارة الواجبة عليه وعليها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت تلك المرأة وزوجها خطأ عظيما، وارتكبا بتعمدهما الفطر في نهار رمضان كبيرة من أعظم الكبائر، وتنظر الفتوى رقم: 111650.
والواجب عليهما قضاء هذا اليوم الذي أفسدا صومه، ويجب على الزوج الكفارة ـ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من طعام، وهو ما يساوي كيلو ونصف تقريبا ـ وفي لزوم الكفارة للمرأة خلاف، والأحوط أن تكفر هي الأخرى، وتنظر الفتوى رقم: 125159.
وعليهما أن يتوبا إلى الله مما اقترفاه توبة نصوحا ويندما على قبيح فعلهما.
والله أعلم.