عنوان الفتوى : كفارة الفطر في رمضان عمدا بالاستمناء أو الجماع أو الطعام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف لمن احتلم عمدا في نهار رمضان أن يكون عليه قضاء اليوم فقط؟ ومن أفطر عمدا فعليه القضاء والكفارة، ولا يعوضه صيام الدهر؟ وهل يجوز الاستحمام فقط بعد الاحتلام؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلابد من التنبيه على أن الاحتلام هو خروج المني أثناء النوم, وهو لا يبطل الصيام, كما سبق في الفتوى رقم: 127653.

 أما من تعمد إخراج المني في نهار رمضان, فلا يسمى هذا احتلاما, ويبطل صومه, وعليه القضاء, وقال بعض أهل العلم تلزمه الكفارة الكبرى مع القضاء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18199.

ومن تعمد الفطر في نهار رمضان, فإن كان ذلك بجماع, فعليه القضاء والكفارة معاً, وإن كان فطره بغير جماع, فالجمهور على وجوب القضاء فقط, وقال بعض أهل العلم بلزوم الكفارة الكبرى مع القضاء, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 136500.

وبخصوص قولك: ولا يعوضه صيام الدهر ـ فلعلك تقصد حديث: من أفطر يوما في رمضان دون عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه ـ وهو حديث ضعيف, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 55951.

أما سؤالك: هل يجوز الاستحمام فقط بعد الاحتلام ـ فهو غير واضح, لكن إذا كان الاحتلام قد ترتب عليه خروج مني, فقد وجب غسل جميع ظاهرالجسد, وراجع موجبات الغسل في الفتوى رقم: 3791.

وإن لم يخرج مني, فلا يجب الغسل.

والله أعلم.