عنوان الفتوى : حكم الشك في عدد أيام الصوم الواجب قضاؤها وفي حدوث نذر من عدمه
أنا محتارة، وأفكر كثيرا في أني أفطرت في رمضان، ولا أتذكر هل أفطرت يوما أم يومين؟ أنا متأكدة من يوم، ولكن الثاني أحس أني بين الشك واليقين. والمشكلة أني أشك كثيرا، وأي صوم أشك فيه، أصوم، وأخاف أن أأثم. إذا كان هناك شك ولكنه قليل. هل أصوم أم لا؟ أنا أشك بنسبه 70 % بأنه يومان، و10 أنه يوم فقط. هل أصوم يومين أم يوما؟ وأنا أصلا لا أفرق بين الشك واليقين، دائما عندما أشك أصوم. و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما شكك هل عليك قضاء يوم أو يومين، فلا يلزمك إلا قضاء يوم واحد، ولا يلزمك اليوم الثاني المشكوك فيه.
قال الشيخ ابن عثيمين: إذا شكت هل عليها صوم يوم أو يومين، فإنه لا يلزمها إلا يوم. انتهى.
وأما شكك في النذر، فلا عبرة به ولا التفات إليه، ولا يلزمك إخراج الكفارة.
والذي ننصحك به هو تجاهل الوساوس والشكوك والإعراض عنها؛ فإن استرسالك معها يفضي بك إلى شر عظيم، وانظري الفتوى رقم: 134196.
فلا تصومي يوما تشكين في لزومه لك، ولا تخرجي كفارة تشكين في لزومها لك، وليس عليك يوم القيامة إثم إن شاء الله تعالى، ولا تتعافين من هذه الوساوس إلا بهذا.
والله أعلم.