عنوان الفتوى: مقدار الفدية حسب القول الراجح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمأريد أن أسال كيف يكون إطعام المسكين فيمن لا يقدر أن يصوم شهر رمضان بسبب مرضه المزمن ؟أيكفي أن أعطيه في ثلاثين يوما كيسا من الدقيق ووزنه 25 كلغ ووعاء من الزيت بسعة 5لتر. أيكفي هذا أم أزيد عليه ..؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن عجز عن صيام رمضان لكبر أو مرض مزمن فإن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184].
قال ابن عباس: هي باقية في الرجل الكبير والمرأة الكبيرة.
وقد اختلف العلماء في مقدار الفدية عن كل يوم، فذهب المالكية والشافعية إلى أن مقدار الفدية مدٌّ عن كل يوم، وبه قال طاووس وابن جبير والنووي والأوزاعي وغيرهم.. وهو الأقرب إلى الصواب.
وذهب الحنفية إلى أن مقدار الفدية صاع؛ إلا من الحنطة فنصف صاع.
وذهب الحنابلة إلى أن مقدار الفدية نصف صاع؛ إلا من الحنطة فمد.
فعلى مذهب الجمهور فإن المقدار الواجب عن الثلاثين يوماً هو سبعة آصع ونصف، والصاع تقدم تقديره في الفتوى رقم: 26376، وفيها أن الأحوط اعتبار الصاع بثلاثة كيلو جرام.
فالوجب في الثلاثين يوماً هو اثنان وعشرون كيلو ونصف، وعليه فالمقدار المذكور في السؤال كاف وزيادة. هذا مع التنبيه إلى أن الزيت ليس مراداً في الاطعام، وإنما المراد ما يقتاته الناس كالبر والشعير والتمر......
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ