عنوان الفتوى : واجب من كان مسافرا وشك أنه زاد على المدة الشرعية للمسح على الجوربين
أنا مسافرة لأيام طويلة، وألبس جوارب لأمسح عليها، وكما هو معلوم فمدة المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ؛ ولكن المرة الأخيرة أشك أني أطلت بالمسح إلى أربعة أيام، ولم أستطع تحديدها، والتبس علي الأمر جدًا ، فماذا علي ؟! وإن كان علي إعادة صلوات اليوم الزائد فهل أعيدها قصرًا وجمعًا كما كانت؟ أم أصليها كاملة ؟! بوركت جهودكم، وسدد الله للخير مساعيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء عليك إن كان الأمر مجرد شك، إذ الأصل أن الشك ملغى فلا يحكم بزيادة يوم إلا بيقين ، وما دام اليقين لم يحصل فيستصحب الأصل ، مع العلم أيضا أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به، كما بينا في فتاوى كثيرة ، منها: 120064 ، 128784.
أما إذا كنت متأكدة من أنك زدت على المدة الشرعية للمسح، فعليك قضاء صلوات ذلك اليوم الزائد ؛ لأن المسح لا يقوم مقام الغسل إلا في الحالات المنصوص عليها ، وانظري الفتوى رقم: 117721.
وقضاء تلك الصلوات يكون بحسب حالك الآن، فإن كنت ما زلت في السفر قضيتها قصراً، وإن كنت في الحضر فعليك الإتمام احتياطاً، فتقضين كل تلك الصلوات فورا، وأحكام الجمع هنا لا محل لها، لأن الفوائت وقتها وقت ذكرها.
وراجعى الفتوي : 46301 ، 179453.
والله أعلم.