عنوان الفتوى : لا عبرة بالشك في العبادة بعد الفراغ منها
من يرغب أن يحتاط في دينه ويعيد صلوات وصياما يشك فيها لعدد غير محدد من الأيام حتى يطمئن قلبه ويقوم بإخراج كفارة مغلظة أو كفارتين، فهل في ذلك حرج؟ وهل من توجيه في ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما يجده السائل مجرد وسوسة، فإن عليه أن يعرض عنه ويشتغل بعمله وبذكر الله تعالى، فإن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له ولا يلتفت إليه، كما قال أهل العلم، لأن تتبع ذلك يؤدي إلى المشقة والحرج المرفوع في الدين، وربما أدى إلى الوسواس المذموم، ولذلك فإذا كان شكك بعد الفراغ من الصلاة أو الصيام، فإنه ملغى ولا حرج عليك ولا كفارة ـ إن شاء الله تعالى ـ وانظر الفتوى رقم: 14629.
أما إذا لم يكن عندك وسواس، وكان الشك في أصل أداء العبادات، أو في قضائها بعد ما استقرت في ذمتك، فكان عليك -مثلاً- قضاء بعض الصلوات أو الصيام، فإن الواجب عليك في هذه الحالة أن تقضي ما شككت فيه من الصلوات والصيام والكفارات حتى يطمئن قلبك أو يغلب على ظنك أن ذمتك قد برئت، فإن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق ـ كما قال أهل العلم ـ وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وقال العلامة خليل المالكي في المختصر: وجب قضاء فائتة مطلقاً.
والذي ننصحك به ـ بعد تقوى الله تعالى ـ هو عدم إعادة أي عبادة تتيقن أنك قد فعلتها ولو شككت في صحتها بعد ذلك، أما ما لم تؤده من العبادات كالصلوات أو الصيام، أو لم تخرجه مما استقر في ذمتك من الكفارات، أو لم تقضه من الفوائت، فإن الواجب عليك أن تبادر بقضائه، كما ننصحك بفعل ما استطعت من النوافل وأعمال الخير. نسأل الله لك التوفيق والسداد. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 127959.
والله أعلم.