عنوان الفتوى : جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
السلام عليكم اذا فات وقت صلاة الظهر مثلا ونحن جماعة في العمل فهل نصلي الصلاة الفائتة جماعة أم منفردين؟ جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن تقضى الصلاة الفائتة في جماعة، وقد دلت السنة على جواز قضاء الصلاة جماعة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابَه فاتتهم صلاة الفجر في أحد الأسفار فصلوها قضاء جماعة، ففي صحيح مسلم في حديث طويل: ... وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلاَلٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ «أي بِلاَلُ» فَقَالَ بِلاَلٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِى أَخَذَ ـ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ بِنَفْسِكَ! قَالَ «اقْتَادُوا» فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ... إلخ .
ثم ننبهك أخي الكريم إلى أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها - إن لم يكن هناك عذر كنسيان أو نوم - أمر خطير لا يجوز وهو مخالفة صريحة لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103} حيث إن للصلاة مواقيت محددة حددها الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها. وأيضا صاحب هذا الفعل داخل تحت عموم قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {النساء:4-5} ، أي الذين يؤخرونها عن أوقاتها.
ولمعرفة وقت صلاة الظهر وبقية الصلوات انظر الفتويين: 55899 // 125299
والله أعلم.