عنوان الفتوى : أقوال العلماء في نهاية وقت الظهر
إذا نام الشخص عن صلاة واستيقظ في وقت الأخرى كمن نام عن الظهر واستيقظ بعد العصر فهل يصبح وقت الظهر بالنسبة له إلى آخر وقت العصر فقط أم إلى آخر اليوم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر فعليه المبادرة إلى أداء صلاة الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
وقد اختلف أهل العلم في نهاية وقت الظهر فقال بعضهم: إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل الذي يكون له عند الزوال، وقيل هو مستمر إلى غروب الشمس، لكن إذا دخل وقت العصر سمي ذلك وقتا ضروريا للظهر، خاص بأصحاب الأعذار عند المالكية، لا يجوز التأخير إليه إلا عند الضرورة. قال الإمام النووي في المجموع: وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال، وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلا به، ولا اشتراك بينهما، هذا مذهبنا، وبه قال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد.
وقال عطاء وطاووس: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، وما بعده وقت الظهر والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس.
وقال إسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وابن جرير: إذا صار ظله مثله فقدر أربع ركعات بعده وقت الظهر والعصر، ثم يتمحض الوقت للعصر.
وقال مالك: إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر بالاشتراك، فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر، وعن مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس.
وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين، فإذا زاد على ذلك يسيرا كان أول وقت العصر. انتهى.
ووقت الظهر هنا يستوي فيه النائم وغيره، إلا أن الإثم ساقط عن النائم غير المفرط في الاستيقاظ إذا حصل التأخير بسبب النوم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
والله أعلم.