عنوان الفتوى : هل يأثم من صلى سنة الفجر وأطال فيها فخرج الوقت دون تعمد؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صليت سنة الفجر، وأطلت فيها ظنا أن الوقت كاف لأداء الفرض، ثم تبين لي أن وقت الصلاة قد خرج، وفاتتني الصلاة عن غير عمد. فهل علي إثم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                 

 فإنه لا يلحق إثم لأجل ما وقعتِ فيه من غير قصد, إذ لا مؤاخذة في الخطأ، أو النسيان، كما قال الله تعالى: رَبَّنّا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286} وقال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وغيره، وصححه الألباني.

والثابتُ من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان لا يطيل ركعتي الفجر, وقد سبق لنا تفصيل هذه المسألة، وذلك في الفتوى رقم: 51399. وهي بعنوان" كيفية القراءة في سنة الفجر" 

والله أعلم.