عنوان الفتوى : كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
أود أولا أن أحييكم على المجهود الطيب الذي تقومون به. لم أكن أصلي في بداية حياتي، وأنا الآن أصلي والحمد لله. وقد قدرت الفترة التي لم أكن أصلي فيها بخمس سنين. وقد صليت هذه الصلوات التي علي، عملا بالرأي الذي يقول بوجوب أدائها، ولكني لم أكن أذكر هل كنت أصلي صلاة الجمعة أم لا؟ فكنت لا أصلي ظهر الجمعة عند قضاء هذه الصلوات. قررت بعدها أن أقضي صلوات الظهر، بدلا من صلوات الجمعة التي علي احتياطا. أنا الآن أصلي كل جمعة صلوات الظهر التي كانت علي يوم الجمعة. هل من الممكن أن أقضي هذه الصلوات في أيام غير يوم الجمعة، أم يجب أن أقضيها يوم الجمعة؟ ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هداك للمحافظة على الصلاة, ونسأل الله تعالى أن يتوب عليك, وأن يرزقك الاستقامة, وأن يوفقك لكل خير.
ثم إذا كنت تشك في كونك تترك صلاة الجمعة, فإن الأصل عدم فعلها، وعدم براءة الذمة منها.
جاء في المغني لابن قدامة: لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، ووجوب أفعالها، فأشبه ما لو شك هل صلى أو لا. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى: 51898
والجمعة لا تُقضى على صفتها, بل يجب قضاؤها ظهرا.
قال ابن قدامة -أيضا- في المغني: ومن فاتته الجمعة، فليصل أربعا. انتهى.
فالواجب عليك الآن أن تواصل قضاء صلاة الظهر حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. وليس وقت القضاء خاصا بيوم الجمعة, بل يجزئ في أي يوم وفي أي وقت من ليل, أو نهارٍ. كما سبق في الفتوى: 355135
وكيفية قضاء فوائت الصلاة هي أن يصلي الشخص كل يوم ـ زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة ـ ما يستطيع في أي ساعة من ليل أو نهار، بحيث لا يترتب على القضاء حصول ضرر في بدنه، أو تعطيل في معيشته. وراجع المزيد في الفتوى: 208486.
والله أعلم.