عنوان الفتوى : صلى عدة صلوات بعد انتهاء مدة المسح على الجوربين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: أنني كنت ألبس جوربا أمسح عليه ثم أصلي ولمدة خمسة أيام دون أن أخلعه، ثم جاء يوم شككت فيه بصحة ما أفعل، وكان الوقت وقت صلاة الظهر، فلم ألتفت لشكي وأكملت وضوئي وصليت على هذا النحو، ثم اكتشفت أن ما كنت أفعله خطأ. فهل علي إعادة الصلوات الفائتة لمدة خمسة أيام مع صلاة الظهر لهذا اليوم لأنه وقع علي الشك فلم أتحقق منه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على كل مسلم أن يجتهد في تعلم أحكام الشرع ليأتي على ما يأتي على بصيرة، وذلك بسؤال أهل العلم الذين أمر الله بالرد إليهم والرجوع إلى كلامهم، وقد دلت السنة الثابتة أن المقيم يمسح على الخف يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، كما في صحيح مسلم وغيره، وبناء على ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط هذه المدة المذكورة، وذهب المالكية إلى أنه لا حد للمدة التي يجوز المسح فيها على الخفين والجوربين، ومذهب الجمهور أقوى وأرجح.

إذا تبين هذا فإن لم تكن فعلت ما فعلت تقليدا للمالكية أو عملا بفتوى أُفتيت بها، فإنك إن كنت مقيما فمسحت خمسة أيام على الجورب فصلاة الأيام الأربعة باطلة، وإن كنت مسافرا فصلاة يومين من الأيام الخمسة باطلة لأنك لم تفعلها بطهارة صحيحة مأذون فيها شرعا.

والواجب عليك إعادة جميع هذه الصلوات المحكوم ببطلانها لأن ذمتك لا تبرأ إلا بأدائها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. لا فرق في ذلك بين الصلاة التي شككت في صحة وضوئك عند فعلها والصلوات التي قبلها مما حكمنا ببطلانه؛ لأن جميع هذه الصلوات وقعت على غير الوجه الذي أمر به الله عز وجل.

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة أو أركانها جهلا فلا تلزمه الإعادة، واستدل بحديث المسيء وغيره، وقوله رحمه الله وإن كان له قوة واتجاه لكن ما قدمناه أحوط وهو قول الجمهور.

والله أعلم.