عنوان الفتوى : كم ركعة تقضى فائتة السفر
كنت في سفر ونويت لما -حسب ظني- دخل وقت صلاة الظهر صليت الظهر والعصر جمع تقديم، صلاة المسافر وأديتها على هذا الوجه وغادرت الفندق، بعدها بخمس دقائق ارتفع الأذان وعلمت حينها بعدم تقديري،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا تصح الصلاة حتى يدخل وقتها، فعليك أن تقضي الصلوات التي صليتها قبل دخول الوقت، لأنها في ذمتك تصليها قضاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غفل أحدكم عن الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول:إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. وفي رواية البخاري: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك. متفق عليه.
فإن فاتتك في السفر وتذكرتها فيه قضيتها قصراً، وإن ذكرتها في الحضر فعليك الإتمام احتياطاً، قال ابن قدامة: وإن نسيها في سفر وذكرها فيه قضاها مقصورة لأنها وجبت في السفر وفعلت فيه أشبه ما لو صلاها في وقتها، وإن ذكرتها في الحضر، والحال أن الفائتة سفرية وأولى إن كانت حضرية فعليك الإتمام احتياطاً، وفي المغني أيضاً: وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطاً، وبه قال الأوزاعي وداود والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر يعني ولو تذكرها في الحضر كما أنه يتم الفائتة الحضرية التي تذكرها في السفر، وهو مذهب مالك، قال مالك في المدونة: في رجل نسي الظهر وهو مسافر فذكرها وهو مقيم قال يصلي ركعتين، وإن ذكر صلاة الحضر في السفر صلى أربعا، وقال ذلك ابن وهب. وخلاصة مذهب مالك، أن تقضيها على نحو ما فاتتك من قصر وإتمام، وسر وجهر، بغض النظر عن وقت القضاء فأي هذين المذهبين قضيت صلاتك عليه فإن ذلك يكفيك إن شاء الله.
والله أعلم.