عنوان الفتوى: الجهاد المفروض لا يحتاج لإذن الوالد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن الجهاد: إذا كان الجهاد فرض عين وتكاسل المستطيعون عنه، وقُتّل المسلمون في أرض المعركة، فهل ينفر المسلم دون إذن والديه إذا كان لديهما من يرعاهما، ودون إذن ولي الأمر؟. وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الجهاد المتعين لا يجب فيه استئذان الوالد ولا غيره، وراجع  الفتاوى التالية أرقامها: 227386، 189561، 226711

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الأحوال التي يجب فيها الجهاد على غير أهل البلد
هل الجهاد من أجل أعراض ودماء المسلمين يعتبر جهادا لإعلاء كلمة الله؟
حكم الجهاد للبلاد المجاورة للبلد الذي هاجمه العدو
حكم خروج المرأة للجهاد في غير بلدها وتركها زوجها وأطفالها
حالات تعين الجهاد على المسلمين إذا اعتدي على بلدة
الترهيب من الامتناع عن الجهاد لأجل الجبن
هل ينال الوالدان أجر جهاد ابنهما إن أذنا له؟