عنوان الفتوى : حالات تعين الجهاد على المسلمين إذا اعتدي على بلدة
قلتم في فتوى سابقة ـ أظن أنها نشرت في سنة 2002 أو 2001 ـ أنه إذا هاجم العدو بقعة من أرض المسلمين تعين عليهم الدفع بحيث لا تقصدون بالبقعة البلد حيث يكون الوجوب أكثر من مدينة قريبة دولة أخرى قريبة من مدينة بعيدة التي نزل بها العدو، إذ إن بلاد الإسلام بلاد واحدة، وقد قلتم في فتاوى عديدة أخرى، إذا هاجم العدو بلاد المسلمين، وجب على أهل البلد القادرين الدفع وتتوسع الدائرة شيئا فشيئا وهنا قصدتم البلد، وهنا الإشكال: فما هي الفتوى أو القرار الصحيح بارك الله فيكم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض بين الفتاوى السابقة في هذه المسألة حتى يُسأل عن الصحيح منها، ونص الفتوى التي أشار إليها السائل في بيان الأحوال التي يصير فيها الجهاد فرضا عينيا على كل مسلم: إذا هجم العدو على بقعة من بلاد المسلمين مهما صغرت وجب على أهل تلك البقعة دفعه وإزالته، فإن لم يستطيعوا وجب على من بقربهم وهكذا، حتى يعمَّ الواجب جميع المسلمين.
ولا نعني بالبلد أو البقعة النطاق الجغرافي الرسمي لكل بلد، فبلد الإسلام من شرقه إلى غربه بلد واحد، وأمة الإسلام أمة واحدة، فلو قدر أن بلداً في دولة إسلامية تعرض لغزو وكان محاذياً لبلد في دولة أخرى، لكان الوجوب أسرع إلى البلدة المحاذية منه إلى المدن الأخرى البعيدة، وراجع الفتويين رقم: 7730، ورقم: 190081.
وفي موضع آخر جاء النص: إذا هجم العدو على بلاد الإسلام ولم يمكن دفعه إلا بجهاد المسلمين جميعاً، وأما إذا استطاع أهل البلد دفعه صار فرض عين عليهم فقط ـ وراجع الفتوى رقم: 8509.
والمقصود أن الأمر لا يخلو من حالين:
الأولى: كفاية أهل البلد وقدرتهم على دفع العدو، فلا يتعين الجهاد حينئذ على غيرهم.
والثانية: أن لا يكفي أهل المكان المعتدَى عليه، ولا يقدرون وحدهم على دفع العدو، فحينئذ يجب على من حاذاهم من المسلمين غوثهم، ثم من يليهم، إلى آخر بلاد الإسلام، والاعتبار هنا بقرب المكان لا بالحدود الرسمية للدول.
والله أعلم.