عنوان الفتوى : حكم الجهاد للبلاد المجاورة للبلد الذي هاجمه العدو

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يتعين الجهاد على البلدان الإسلامية القريبة من بورما؟ وهل بورما عندهم ما يكفي من الرجال - جزاكم الله خيرًا -؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الجهاد يتعين على أهل بلد هاجمهم العدو، فإن لم يستطيعوا دفعه، تعين على من بجوارهم أن ينصرهم، فإن لم يقدروا تعين على باقي الأمة الأقرب, فالأقرب.
قال النووي - رحمه الله - في روضة الطالبين: وَلَوْ كَانَ فِي أَهْلِ الْبُقْعَةِ كَثْرَةٌ، خَرَجَ بَعْضُهُمْ وَفِيهِمْ كِفَايَةٌ، فَفِي تَحَتُّمِ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى الآخَرِينَ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: الْوُجُوبُ؛ لأَنَّ الْوَاقِعَةَ عَظِيمَةٌ، وَأَمَّا غَيْرُ أَهْلِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ عَلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَهُوَ كَبَعْضِهِمْ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِ الْبَلْدَةِ كِفَايَةٌ، وَجَبَ عَلَى هَؤُلاءِ أَنْ يَطِيرُوا إِلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ كِفَايَةٌ، فَفِي وُجُوبِ الْمُسَاعَدَةِ عَلَيْهِمُ الْوَجْهَانِ، وَمَنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِ الْبَلْدَةِ وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ كِفَايَةٌ، وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَطِيرُوا إِلَيْهِمْ، فَإِنْ طَارَ إِلَيْهِمْ مَنْ تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ، سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْبَغَوِيِّ: إِذَا دَخَلَ الْكُفَّارُ دَارَ الإِسْلامِ، فَالْجِهَادُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ قَرُبَ، وَفَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ مَنْ بَعُدَ. انتهى.
وقال في مغني المحتاج: وَاَلَّذِينَ هُمْ (عَلَى الْمَسَافَةِ) لِلْقَصْرِ فَأَكْثَرَ (يَلْزَمُهُمْ) فِي الْأَصَحِّ إنْ وَجَدُوا زَادًا وَمَرْكُوبًا (الْمُوَافَقَةُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ إنْ لَمْ يَكْفِ أَهْلُهَا وَمَنْ يَلِيهِمْ) دَفْعًا عَنْهُمْ, وَإِنْقَاذًا لَهُمْ. انتهى.
وقال في بلغة السالك: (وَ) تَعَيَّنَ أَيْضًا (بِفَجْءِ الْعَدُوِّ مَحَلَّةَ قَوْمٍ) (وَ) تَعَيَّنَ (عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ إنْ عَجَزُوا) عَنْ دَفْعِ الْعَدُوِّ بِأَنْفُسِهِمْ .انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 211174.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحوال التي يجب فيها الجهاد على غير أهل البلد
هل الجهاد من أجل أعراض ودماء المسلمين يعتبر جهادا لإعلاء كلمة الله؟
حكم خروج المرأة للجهاد في غير بلدها وتركها زوجها وأطفالها
حالات تعين الجهاد على المسلمين إذا اعتدي على بلدة
الترهيب من الامتناع عن الجهاد لأجل الجبن
هل ينال الوالدان أجر جهاد ابنهما إن أذنا له؟
الجهاد المفروض لا يحتاج لإذن الوالد
الأحوال التي يجب فيها الجهاد على غير أهل البلد
هل الجهاد من أجل أعراض ودماء المسلمين يعتبر جهادا لإعلاء كلمة الله؟
حكم خروج المرأة للجهاد في غير بلدها وتركها زوجها وأطفالها
حالات تعين الجهاد على المسلمين إذا اعتدي على بلدة
الترهيب من الامتناع عن الجهاد لأجل الجبن
هل ينال الوالدان أجر جهاد ابنهما إن أذنا له؟
الجهاد المفروض لا يحتاج لإذن الوالد