عنوان الفتوى : ما حكم من بدأ طوافه من الركن اليماني؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من بدأ طوافه من الركن اليماني، جهلًا منه بموقع ركن الحجر الأسود، وبعد طوافه عدة أشواط، تبين له موقع ركن الحجر الأسود؛ فألغى تلك الأشواط، ونوى الطواف من جديد، فطاف سبعة أشواط ابتداء من ركن الحجر، وانتهاء بركن الحجر من غير الأشواط التي ألغاها، فهل طوافه صحيح؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فابتداؤك للطواف من الركن اليماني، لا يبطل طوافك, وإن كان خلاف الأفضل, ويكفيك في هذه الحالة أن تكمل الطواف، لا غيًا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود.
وما أقدمت عليه من إعادة ابتداء الطواف من الحجر الأسود بعد عدة أشواط، لا داعي له، وطوافك صحيح على كل حال؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 133614.
والله أعلم.