عنوان الفتوى : قول: اعتبري نفسك مطلقة.. صريح أم كناية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عندي سؤال، وأتمنى يافضيلة الشيخ أن تجيب علي في أسرع وقت. حدث بيني وبين زوجتي خلاف، فقلت لها الذي يحصل بيننا لا يطلع عليه أحد، وكما تعلم أن للبيوت أسرارا وخصوصيات. وقلت لها من باب التخويف والمنع: إذا طلع الذي بيننا، وأعلمتي أهلك بالذي حصل فاعتبري نفسك مطلقة، ولم أع أو أقصد ما أقول، علما بأني قلت ذلك ليس من قلبي أو نية الطلاق، ولم أقصد طلاقها بالفعل أو مفارقتها، وإنما نهيها عن هذا الشيء. وبعد ذلك في نفس اليوم سافرت، ووجدتها والدتها وهي في داخل الغرفه تبكي، فأرادت أن تعرف ما السبب، فلم تخبرها، ثم أصرت عليها أن تقول ما بها. فقالت لها زوجتي، إن أخبرتك فقد أكون مطلقة، فأصرت عليها أن تخبرها، وأخبرتها بعد ذلك بما حصل، ولم أعلم أنا بأنها أخبرتها إلا بعد يومين. فهل يتم الطلاق في هذه الحالة إذا كنت أنا لا أقصد به الطلاق، ولا أريد مفارقتها وإنما تهديدها. ومنعها وتخويفها فقط أن لا يخرج أي شيء بيننا.. افيدونا جزاكم الله خير

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعبارة "اعتبري نفسك مطلقة" قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها من لفظ الطلاق الصريح، وهو ما أفتى به الشيخ ابن باز - رحمه الله - عندما سئل هذا السؤال: في إحدى مشاجراتي مع زوجتي، قلت لها: اعتبري نفسك مطلقة، فهل هذا طلاق؟ فأجاب - رحمه الله -: نعم يعتبر طلاقًا. اهـ

لكن اعتبارها من كنايات الطلاق لا من صريحه هو ما ذهب إليه كثير ‏من المعاصرين، كالشيخ محمد بن إبراهيم، وخالد المشيقح، والعدوي في آخرين ، وهو الذي جرت عليه الفتوى عندنا، فانظر على سبيل المثال ‏‏لا الحصر ، الفتاوى ذوات الأرقام التالية ‏:‏3174 ‏، ‏‏39094 ‏، ‏52773 ‏، ‏55784 ‏،‏69289 ‏، ‏78110 ‏، وذلك لأن أمر الزوجة أن تعتبر نفسها ‏مطلقة لا يستلزم إيقاع الطلاق بها في نفس الأمر ، بل يصدق هذا الاعتبار إذا عاملها الزوج معاملة ‏المطلقة، ولو من بعض الوجوه ، ولذلك شاع التهديد به.

وإذا تقرر أن اللفظ المذكور من كنايات الطلاق، فكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ كما بيناه في الفتوى رقم : 121507.

وعلى هذا فما دام الزوج لم يقصد الطلاق بقوله (اعتبري نفسك مطلقة) وإنما أراد التهديد فلا يقع الطلاق .

ونحب أن نذكر الزوجة بحرمة إفشاء أسرار بيت الزوجية ، وينظر في ذلك الفتوى رقم : 113215 ، إلا لمصلحة ‏شرعية ‏راجحة، كما أوضحناه في الفتوى رقم : 173325.‏

والله أعلم.