عنوان الفتوى : حكم إفشاء الأسرار الزوجية
هل يجوز للمرأة أن تفشي أسرار الزوجية إذا كان بها ضرر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إفشاء السر محرم شرعا، ولاسيما ما يكون بين الزوج وزوجته في حياتهما الزوجية، ويعظم الإثم وتشتد الحرمة إن كان الأمر يتعلق بالفراش. وراجع الفتوى رقم: 12911 والفتوى رقم: 113215. ومجرد الإفشاء ضرر، فكيف إذا ترتبت عليه أضرار أخرى. وهذا إن قصدت بقولك:" إذا كان بها ضرر" أي في إفشائه ضرر. وأما إن كنت تعنين أنه قد يحصل ضرر بعدم إفشائه، فجوابه أن ما ذكرنا من تحريم إفشاء السر هو الأصل، ولكن إن كان في إفشائه جلب مصلحة راجحة، أو دفع مضرة راجحة فلا بأ س بإفشائه بقدر الحاجة، وهذا ما علق به القرطبي على الحديث النبوي الذي رواه الشيخان في إفشاء بلال سراً للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث طلبت منه امرأة ابن مسعود وامرأة من الأنصار أن يسأل لهما النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وأن لا يخبره بأنهما صاحبتا السؤال، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً أخبره. نقله عن القرطبي ابن حجر في فتح الباري.
والله أعلم.