عنوان الفتوى : النقود والذهب كالمال الواحد في الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد معي مبلغ من المال قد بلغ النصاب، وقبل أن يحول عليه الحول اشتريت به ذهبا عبارة عن سبائك، فمتى تجب الزكاة فيه؟ وهل إذا حال الحول على الذهب؟ أم إذا حال الحول على النقود التي اشتريت بها الذهب؟ وقد اشتريت الذهب ولم أقصد التهرب من الزكاة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة واجبة عليك إذا تم حول النقود، لأن النقود والذهب كالمال الواحد فيضم أحدهما للآخر، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 185349.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من لديه ذهب وعملة ورقية
زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول
حكم ضم الذهب الذي لم يكمل النصاب إلى الأموال النقدية عند إخراج الزكاة
كيفية إخراج زكاة المال
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر
زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب
زكاة المال المدخر
زكاة من لديه ذهب وعملة ورقية
زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول
حكم ضم الذهب الذي لم يكمل النصاب إلى الأموال النقدية عند إخراج الزكاة
كيفية إخراج زكاة المال
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر
زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب
زكاة المال المدخر