عنوان الفتوى : من اشترى ذهبا أثناء الحول بنية التجارة فهل يحسب له حولا جديدا
سؤال في زكاة المال: أحسب زكاة مالي في أول رمضان من كل عام، ونحن اليوم في التاسع والعشرين من شعبان، ومنذ أربعة أشهر اشتريت شيئا من الذهب بغرض بيعه عند اللزوم، فهل عند احتساب زكاة مالي هذا العام أحسب قيمة الذهب وأخرج عنها زكاة أو أخرجها العام القادم إضافة لبقية مالي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذهب الذي اشتريته حوله حول الثمن الذي اشتريته به إن كنت اشتريته بإحدى العملات المتداولة اليوم أوبذهب أو فضة وذلك لأن شراءه على نحو ما ذكرنا لا يقطع حول الزكاة أي لا يغيرشيئا في حكم وجوب إخراج زكاة المال عند نهاية حوله، وذلك لما تقرر عند أهل العلم من أن العملات المتعامل بها حكمها حكم الذهب والفضة في سائر الأحكام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11736.
فهما كالمال الواحد فيضم أحدهما للآخر، لذلك يجب على السائل زكاة الذهب مع بقية ماله عند الحول إن كان الجميع نصابا، وقد مضى حول على الثمن الذي اشتراه به، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة، لكون الذهب والفضة كالمال الواحد، إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول، لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان فكانا جنسا واحدا، إلى أن قال: وأما عروض التجارة، فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال. انتهى.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 174299، 120192، 140241
والله أعلم.