عنوان الفتوى : تأخير الزكاة وهل يحسب الذهب بقيمته وقت الإخراج أم وقت الوجوب
حال الحول على الذهب الذي أملكه في شهر: 7 ـ 2010م، ولكنني لم أزنه ولم أحسب زكاته، لأنني أفضل إخراجها في رمضان، فهل أقوم بحساب جرام الذهب في ذلك الشهر لإخراج الزكاة؟ أم لا بأس أن أقوم بحساب الجرام بحسب قيمة الذهب الآن في شهر رمضان، لأن قيمة جرام الذهب اختلفت فقد زادت عن الشهر الماضي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك قد أخطأت بما فعلته من تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، طالما أنه يوجد مصرف لها، جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: تأخير الزكاة ـ سواء زكاة الذهب أو غيره ـ لا يجوز، إلا إذا لم يجد الإنسان أهلاً للزكاة، وأخرها ليتحرى من يرى أنه أهل، فهذا لا بأس به. اهـ.
وقد بينا من قبل أن تأخيرها لتكون في رمضان خطأ، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 69185.
فبادر إلى التوبة مما اقترفته.
وبخصوص ما سألت عنه: فإن الواجب هو معرفة وزن الذهب الذي حال عليه الحول، فإذا بلغ مجموعه: 85 جراما فما فوق ذلك من الذهب الخالص، فإن الزكاة تجب فيه، وطريقة حساب ذلك إذا كان الذهب غير خالص أو كان من عيارات مختلفة قد تقدمت في فتوانا رقم: 125255.
والواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر، والأصل أنه يخرج من عين الذهب المزكى، وفي هذه الحالة لا تكون ثم حاجة إلى معرفة قيمته الآن أو زمن الوجوب.
وإذا أردت إخراج القيمة عما وجب، فإن ذلك يجوز، وينظر ـ حينئذ ـ إلى قيمته وقت الإخراج لا وقت الوجوب لأن الذي تقرر في الذمة هو عين الذهب لا قيمته، قال خليل: وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه ـ قال الشيخ الدردير: وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين: فالمشهور الإجزاء مع الكراهة بصرفه وقته ـ أي ويعتبر في الإخراج صرف وقت الإخراج ـ ولو بعد زمن الوجوب بمدة.
انتهى.
والله أعلم.