عنوان الفتوى : حكم نظر أبناء العم إلى صورة بنت عمهم بالحجاب
توجد صورتي بحجابي عند بيت عمي الذي فيه شابان، فهل يجب علي حرقها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة كلها عورة بما في ذلك وجهها وكفاها على الراجح، والمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة، كما قررناه في الفتوى رقم: 5224.
وما يحرم أن تبديه المرأة للرجال الأجانب كأبناء عمها يحرم أن تبديه لهم في صورتها، وما يحرم عليهم من النظر إليها يحرم عليهم النظر إليه في الصورة، لأن الفتنة قد تحصل بالصورة، وللوسائل أحكام المقاصد، وأما إن كان حجابك مستوفيا لشروط لباس المرأة المسلمة بما فيها من ستر الوجه والكفين فيجوز النظر إلى هذه الصورة من الأجانب كأبناء العم بشرط عدم الشهوة وأمن الفتنة، مع أن الأولى عدمه إلا لحاجة، غلقا لباب الفتنة ومظانها، ولمعرفة شروط لباس المرأة المسلمة بتفاصيلها انظري الفتاوى التالية أرقامها: 6745، 78090، 100021.
وأما إذا اختلت هذه الشروط كأن يبدو وجهك في الصورة، فلا شك أنه من الإثم تمكين الشباب من النظر إلى وجه المرأة وهو مجمع محاسنها، كما قررنا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 3937، 95591، 4470.
فلابد من الحيلولة دون ذلك بإتلاف الصورة أو جعلها بحيث لا تصل إليها أعين الأجانب.
والله أعلم.