عنوان الفتوى : الشروط المعتبرة في لباس المرأة
قال أحد العلماء على إحدى الفضائيات إنه يجوز للمرأة أن تلبس البنطال إذا لبست فوقه قميصاً إلى الركبتين وأظنه قال أيضاً إذا كان البنطال عريضاً، فهل هذا صحيح، وهل إحدى الصحابيات كانت تلبس هكذا، وما هو الدليل الشرعي الذي قيد به هذا الشيخ وصول البنطال إلى الركبتين، ولماذا لا يكون إلى نصف الساقين أو نصف الفخذين، أليس من المفروض أن تكون صفة لباس المرأة مأخوذة من صفة لباس السلف الصالح من أمهات المؤمنين والصحابيات، ألم يقل الله تعالى "يدنين عليهن من جلابيبهن" فقال ابن مسعود -رضي الله عنه- أن يكون الجلباب سابغا لجميع الجسد؟
خلاصة الفتوى:
البنطلون ليس من الثياب الساترة وحده لوصفه البدن، ولذا فلا بد للمرأة معه مما يسترها إن أرادت الخروج به والظهور أمام الأجانب، وأما قول المفتي المذكور فلا نعلمه ولا نعلم مستنده فيه ولم نقف فيما اطلعنا عليه على أن الصحابيات لبسن البنطال أو شبهه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أنه يشترط في لباس المرأة الذي تخرج فيه أو يراها فيه غير محارمها أن يكون ساتراً صفيقاً غير شفاف، وفضفاضاً غير ضيق، وأن لا يكون لباس شهرة ولا زينة في نفسه، وأن لا يكون مبخراً أو مطيباً، كما يشترط فيه على كل حال أن لا يكون فيه تشبه بلباس البغايا أو الكافرات، وإذا توفرت تلك الشروط في أي لباس جاز للمرأة لبسه، وقد بينا شروط وضوابط جواز لبس المرأة للبنطال في الفتوى رقم: 5521، والفتوى رقم: 24318.
وأما ما ذكرت عمن كان يتحدث في التلفاز ويشترط لجواز لبس البنطلون لبس قميص فوقه إلى الركبتين فلا ندري قوله ولا معتمده، ولكن المفتى به عندنا هو ما ذكرناه سابقاً.
وأما الصحابيات فلم نقف فيما اطلعنا عليه على أنهن كن يلبسن البنطال أو مثله، ولكن كن يلبسن ما يسترهن ستراً كاملاً، وذلك هو المطلوب منهن ومن جميع نساء المسلمين، ولا اعتبار للمسميات مهما كانت وإنما بشكل اللباس وستره وتوفر الضوابط الشرعية فيه.
والله أعلم.