عنوان الفتوى : أحكام الخطبة الشرعية وفي عرف الناس
ما هي حقوق الخطيب الشرعية؟ وكيف أتعامل مع خطيبي بدون ظلم له، وبدون أن أغضب الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخِطبة في عرف بعض الناس تطلق على العقد الشرعي مع عدم الدخول بالزوجة، فإن كان هذا ما حصل معك: فإنك بهذا العقد زوجة لهذا الرجل، يحل له منك ما يحل للزوج من زوجته، إلا أنه ينبغي أن يراعى ما يكون من شرط أو عرف في تأخير الدخول، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 206107.
وطاعتك قبل الزفاف لوليك وليس لزوجك، حتى يدخل بك زوجك، فتكون الطاعة له، وانظري الفتوى: 127029.
وتطلق الخطبة في عرف الشرع على مجرد التماس التزويج، وتكون المرأة بها مجرد مخطوبة وليست زوجة. وفي هذه الحالة ليس لخاطبك حقوق شرعية خاصة عليك، بل هو كغيره من الأجانب حتى يعقد لك عليه العقد الشرعي، وعلى هذا الأساس يكون تعاملك معه، فلا تكون بينكما خلوة، أو خروج في نزهة أو غيرها، كما يفعل كثير من الناس.
قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب، لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة؛ حتى يعقد عليها. وعلى هذا؛ فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة، أو أن يتصل بها، إلا بالقدر الذي أباحه الشرع.
والذي أباحه الشرع هو: أنه إذا عزم على خطبة امرأة، فإنه ينظر إليها .. ولكن بدون أن يتحدث معها، اللهم إلا بقدر الضرورة، كما لو كان عند النظر إليها بحضور وليها يتحدث معها مثلًا بقدر الضرورة، مثل أن يقول مثلًا: هل تشترطين كذا، أو تشترطين كذا؟ وما أشبه ذلك.
أما محادثتها في الهاتف -حتى إن بعضهم ليحدثها الساعة، والساعتين-، فإن هذا حرام، ولا يحل.
يقول بعض الخاطبين: إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها، وأفهمها عن حالي، فيقال: ما دمت قد أقدمت على الخطبة، فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها، ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك، فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف، والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة، لا تخلو من شهوةٍ، أو تمتع بشهوة، يعني شهوة جنسية، أو تمتع، يعني تلذذ بمخاطبتها، أو مكالمتها وهي لا تحل له الآن، حتى يتمتع بمخاطبتها، أو يتلذذ. اهـ.
والله أعلم.