عنوان الفتوى : يجوز على سبيل الكفالة لا التبني
عندي صديق كانت أخته حاملا في الشهر2 من الزنا، فزوجها من شخص آخر، وبعد الزواج بسبعة أشهر أنجبت طفلة، وأهل الزوج لا يريدون طفلا، ومن الممكن أن يقتلوها، فما هو الحكم الشرعي لو أخذت هذه الطفلة وربيتها كابنة لي؟ وهل أؤجر عليها عند الله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ صديقك بتزويج أخته الحامل من الزنا قبل أن تضع حملها، مخالفا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود.
وراجع حكم نكاح الزانية قبل الاستبراء في الفتويين رقم: 11426، ورقم: 50045.
وحيث إن هذه الطفلة قد ولدت بعد سبعة أشهر من الزواج، فإنها تنسب إلى الزوج ويكون أبوها، ولا تسقط عنه إلا عن طريق اللعان، وانظر الفتويين رقم: 34308، ورقم: 58272.
وفي خصوص ما سألت عنه من تبني هذه الطفلة: فإنه لا يجوز، لأن التبني محرم في الإسلام، ولا تنبني عليه الأحكام الشرعية من المحرمية، والإرث وغير ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 58889.
ولكن يجوز لك أن تكفل هذه الطفلة دون أن تنسبها إليك، ولك في ذلك الأجر من الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95586.
والله أعلم.