عنوان الفتوى : كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الشرعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيوخنا الأفاضل نرجو التكرم بالإجابة على هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاليتيم -في المصطلح الشرعي- هو من مات عنه أبوه وهو جنين في بطن أمه، أو هو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، ومن هذا التعريف يتبين أن ابن الزنا ومجهول الأبوين ليسا يتيمين بالمفهوم الشرعي، لأن الأول ليس له أب شرعي أصلاً حتى يوصف باليتم بعد موته. والثاني لا يعلم حال أبوته هل هي أبوة شرعية أم لا؟

ولكن المعنى الذي جعل الشارع الحكيم يعطي لليتيم ذلك القدر من العناية هو ضعفه واحتياجه إلى الرعاية وإلى المواساة بعد فقدان عائله، ولقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد الضعيفين في حديثه الشريف، حيث قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه وأحمد.

وعليه، فابن الزنا إن لم يكن يتيماً في الحقيقة، فإنه يتيم حكماً، وكافله يعتبر مثل كافل اليتيم، وإذا تقرر ذلك في ابن الزنا فاللقيط أحرى منه به لأنه فاقد الأبوين، وابن الزنا فاقد أحدهما فقط، وقد أوجب أهل العلم كفالة اللقيط على سبيل الكفاية، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 7818.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح