عنوان الفتوى : ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
أعطيت بنت خالتي مبلغًا من المال؛ لتسجل لي بجمعية سكنية، وأنا في ألمانيا وهي في سوريا، وقد أعطتني معلومات كاذبة ومضللة، وبناء على ذلك لم أستلم بيتًا إلى الآن، ولقد سجلت على البيت منذ عشر سنين، وطالبتها أن تعيد أموالي منذ زمن، ولم تستجب لي، وبعد عشر سنين قالت: سيعطونك أرضًا بدلًا من البيت، وأصحاب الجمعية لم يستطيعوا أن يحصلوا على رخصة للإعمار، والأرض لا تصلح للإعمار، ولا لشيء؛ لأن الحكومة لن تسمح لهم برخصة، فماذا أفعل؟ ولو أخبرتني بنت خالتي بالحقيقة، لما قبلت أن أسجل في هذه الجمعية، علمًا أن أصحاب الجمعية، هم أصحاب بنت خالتي وجيرانها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ ابنة خالتك ضامنة للمال الذي دفعته إليها؛ لتعديها بصرف المال في غير ما أذنت لها فيه، ولا يلزمك القبول بقطعة الأرض بدل السكن الذي وكلتها في شرائه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وجاء في درر الحكام لعلي حيدر الحنفي: إذا خالف الوكيل، وترتب ضرر على موكله من ذلك، يضمن الضرر. اهـ.
وعليه؛ فلا يلزمك قبول الأرض، ولك مطالبة ابنة خالتك بالمال الذي دفعته إليها، وعليها أداؤه إليك.
والله أعلم.