عنوان الفتوى : هل يلزم الضامن أو ورثته أداء الدين للبنك إذا مات المضمون ولم يؤده
أبي ضمن عمي في قرض من البنك، ثم توفي عمي بعد أن قام بنقل جميع أمواله باسم زوجته التي لم تقم بتسديد القرض للبنك، وبعدها قام البنك برفع قضية على أبي لسداد مبلغ القرض، ثم مات أبي، وتمت تسوية قضائية لإبطال القضية؛ نظراً لأن أبي لم يورث تركة. فهل مبلغ القرض يعتبر ديناً على أبي؟ وهل لا بد من السداد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على ورثة عمّك أن يردوا الدين إلى البنك قبل قسم التركة، فإن فعلوا ذلك برئت ذمة عمّك وذمة أبيك، قال البهوتي –رحمه الله- : في الروض المربع: "فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها برئت ذمة الضامن". اهـ.
أمّا إذا امتنع ورثة عمّك من أداء الدين، وكان أبوك قد خلّف تركة، ولكنه أخفاها عن الجهات الرسمية، ففي هذه الحال يتعلق هذا الدين بتركته ويجب أداؤه منها، ثم يرجع الورثة على ورثة عمّك بهذا الدين، لأنّ من حق البنك مطالبة الضامن في الحياة أو الموت، قال البهوتي –رحمه الله- في الروض المربع: "لرب الحق مطالبة من شاء منهما أي من المضمون والضامن في الحياة والموت، لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما". اهـ.
وإذا لم يكن أبوك قد خلّف تركة، وأبرأه البنك من أداء الدين، فقد برئت ذمته بذلك، ولا شيء عليكم، لكن إبراء أبيكم لا يسقط الدين عن ذمة عمّكم، قال البهوتي في الروض المربع: "فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن؛ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع". اهـ.
وحتى لو لم يبرئ البنك أباكم، فليس عليكم أن تقضوا عنه دينه من أموالكم، لكن إذا تبرعتم بقضاء الدين حتى تبرأ ذمته، فهذا من الإحسان والبرّ به بعد موته. وانظر الفتوى رقم: 334960.
والله أعلم.