عنوان الفتوى: حكم من زادت أيام دورتها عن المعتاد بسبب خلل الهرمونات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتاة أعرفها، تعاني من خلل في الهرمونات، مما أدى إلى اضطراب دورتها الشهرية بحيث انتقلت من ستة أيام، إلى 11 يوما. وتكرر هذا الأمر. فقلت لها أن تستظهر بثلاثة أيام على عادتها المألوفة، ثم تصلي، ويكون حكمها حكم المستحاضة، لكن أرغب بالتأكد من هذا الأمر.
فماذا عليها فعله؟ وهل هذا هو الصواب؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المفتى به عندنا أن كل دم تراه المرأة في زمن الإمكان، فإنها تعده حيضا، فإن العادة قد تتقدم وقد تتأخر، وقد تزيد وقد تنقص، وراجعي الفتوى: 140634، ولبيان ضابط زمن الإمكان، انظري الفتوى: 118286.

وعليه؛ فما رأته تلك الفتاة من دم بعد انتهاء مدة عادتها فهو حيض، ما لم يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما.

فإذا رأت الحيض في الشهر أحد عشر يوما، فهذه الأيام جميعها حيض، على الراجح عندنا، وفي الشهر الذي يليه يكون جميع ما تراه من أيام الدم حيضا كذلك، ما دام ذلك في زمن الإمكان، ولم يتجاوز مجموع تلك الأيام خمسة عشر يوما.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طهارة وصلاة من تغتسل اليوم الخامس من الحيض ولا تنتظر علامة الطهر
حكم من انقطع عنها الدم مدة طويلة، ثم نزل وزادت عدد أيامه
حكم تَفَقُّد الحائضِ الطهرَ في أول وقت الصلاة وآخره
واجب من لم تكن لها عادة معلومة
قراءة القرآن لمن اجتمع عليها حيض وجنابة
واجب من أتاها دم خفيف ثم انقطع وتوقفت عن الصلاة
الزمن المعتبر للحكم بحصول الطهر