عنوان الفتوى : حكم من قام ساهياً إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد
قرأت في موقعكم: فمن نسي التشهد الأوسط فقام إلى الركعة الثالثة، فله أحوال: الأول: أن لا يستتم قائماً، فيجب عليه الرجوع حينئذ. الثاني: أن يستتم قائماً، فيكره له الرجوع. الثالث: أن يشرع في القراءة فيحرم رجوعه، وإن رجع إلى التشهد عالماً بطلت صلاته. أي هذه الحالات توجب سجود السهو؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قام ساهياً إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط، ولم يذكر إلا بعد أن استتم قائماً، أو ابتدأ القراءة، فإنه يواصل صلاته حتى يتمها ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
وروى أحمد وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر فقام فقلنا: سبحان الله، فقال: سبحان الله وأشار ـ يعني قوموا ـ فقمنا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين، ثم قال: إذا ذكر أحدكم قبل أن يتم قائماً فليجلس، وإذا استتم قائماً فلا يجلس. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بطرقه.
وروى الترمذي وغيره عن هلال بن علاثة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم، وسجد سجدتي السهو، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروي نحو ذلك عن عمر، وابن مسعود، وعقبة بن عامر.
وقال في كشاف القناع في الفقه الحنبلي: وإن نسي التشهد الأول وحده بأن جلس له ولم يتشهد، أو نسيه مع الجلوس له ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ـ أي بما تركه من التشهد جالسا ـ ما لم يستتم قائما، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ـ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.. وظاهره أنه يرجع ولو كان إلى القيام أقرب. انتهى.
وقد اختلف فيمن رجع قبل أن يستتم قائما هل يسجد للسهو أم لا؟ فقيل يسجد، وقيل لا سجود عليه، ولتنظر الفتوى رقم: 136612.
وانظر الفتوى رقم: 146733، للفائدة.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 13516، 21975، 47269.
والله أعلم.