عنوان الفتوى : ماذا يفعل الإمام والمأمومون إذا سلم الإمام قبل السجدة الثانية
نسي الإمام سجدة قبل التسليم في صلاة الفجر، فلما أطال الجلوس، ذكره الناس، فسجد سجدتي سهو، ثم سلم، فقال رجل للإمام: أعد صلاة الفجر؛ لأن الصلاة غير صحيحة، لنقص ركن منها. فتخلفت أنا عنهم، وجلست في الخلف، ولم أقم بإعادة الصلاة معهم. فهل ما فعلته صحيح أم خطأ؟ وما حكم إعادة الصلاة كاملة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن السجود ركن من أركان الصلاة التي لا يمكن أن تجبر بسجود السهو؛ فكان على هذا الإمام عندما ذكره الناس أن يأتي بالسجدة التي نسيها، وبما بعدها، ثم يسجد للسهو بعد السلام، وانظر الفتوى رقم: 47619.
وما دام لم يفعل، فإن الصلاة غير صحيحة، وكان حكمهم والأفضل لهم، أن يصلحوا صلاتهم بتدارك تلك السجدة إذا لم يطل الفصل، فيأتون بها وبما بعدها، ويسجدون للسهو -بدلا من استئناف صلاة جديدة- وبذلك تصح صلاتهم.
قال الحطاب نقلا عن القرافي فِي الذَّخِيرَةِ: التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ الْمُرَقَّعَةِ الْمَجْبُورَةِ، إذَا عَرَضَ فِيهَا الشَّكُّ، أَوْلَى مِنْ الْإِعْرَاضِ عَنْ تَرْقِيعِهَا، وَالشُّرُوعِ فِي غَيْرِهَا، وَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا أَيْضًا بَعْدَ التَّرْقِيعِ، أَوْلَى مِنْ إعَادَتِهَا؛ فَإِنَّهُ مِنْهَاجُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَمِنْهَاجُ أَصْحَابِهِ، وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ بَعْدَهُمْ. اهـ.
ومع ذلك، فإن إعادتها مجزئة إن شاء الله تعالى.
وأما ما فعلته أنت فغير صحيح، وكان حكمك ما ذكرنا، وهو: أن تأتي بالسجدة التي تركها الإمام بعد سلام الإمام، وتسجد للسهو بعد ذلك، على قول بعض أهل العلم في سجود السهو، كما رجحنا في الفتوى رقم: 29444. أو تعيد الصلاة معهم.
وما دمت لم تفعل شيئا من ذلك - أي لم تصلح الصلاة ولم تعدها- فإن عليك المبادرة بإعادتها؛ لأن الصلاة لا تصح بترك ركن منها كما ذكرنا.
والله أعلم.