عنوان الفتوى : واجب من سلم بعد ركعتين من صلاة الظهر ناسيا
هل يلزم أداء تكبيرة الإحرام إذا أردت أن أستأنف الصلاة بعد أن سلمت من ركعتين من صلاة الظهر ناسيا أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تذكرت أنك سلمت من ركعتين بالقرب عرفا, فإنك تعود وتأتي بركعتين ثم تسجد للسهو, جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: فإن ذكر من سلم قبل إتمامها سهوا: أنه لم يتمها قريبا عرفا ولو خرج من المسجد نصا مع قُربِ فصلِ، وعاد إلى الأولى أتمها وسجد لسهوه، لحديث عمران بن حصين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، فقال: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول الله؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم ـ رواه مسلم.
وبخصوص التكبير لأجل إكمال الصلاة, فإنه لا يلزمك إذا كان سلامك لم يكن بنية إكمال الصلاة, أما إذا قصدت إكمالها فسلمت سهوا, فإنك تكبّر حينئذ، يقول الباجي في المنتقى على موطأ الإمام مالك: وذلك أن السلام من الصلاة سهوا على ضربين:
أحدهما: أن لا يقصد التحلل، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ساهيا، فهذا لا يحتاج إلى تجديد إحرام يعود به إلى صلاته لأنه لم يوجد منه التحلل منها.
والثاني: أن يقصد بسلامه التحلل يظن أنه قد أكمل صلاته، فهذا يحتاج إلى إحرام يعود به إلى صلاته، لأنه لم يوجد، وإلا كان بناؤه عاريا من الإحرام. انتهى.
أما إذا لم تتذكر الركعتين الباقيتين من الظهر إلا بعد طول عرفا, فإن صلاتك قد بطلت, ووجب عليك أن تعيدها, وراجع الفتوى رقم: 195509.
والله أعلم.