عنوان الفتوى : موقف المأموم إذا سلم الإمام من ثلاث ركعات في العشاء
في صلاة العشاء الإمام صلى بنا 3 ركعات بدل 4 ركعات ثم سلم، وبعد أن تنبهنا للأمر قمنا بإعادة الصلاة كاملة، فهل هذا جائز؟ وما الواجب فعله في هذه الحالة؟. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الواجب عليك وعلى بقية المأمومين ممن علم بنقص الإمام وعدم إتيانه بالركعة الرابعة أن يسبحوا له ليقوم للركعة الرابعة، فإن تمادى الإمام في الجلوس ولم يقم فإنك تنوي مفارقته وتتم صلاتك بالإتيان بالركعة الرابعة وكذا بقية المأمومين، فإن لم تنتبه لهذا النقص إلا بعد سلام الإمام فإنه يُذكر ليأتي بالركعة الرابعة إن لم يطل الفصل، ويأتي بها معه بقية المأمومين، وفي هذه الحالة يسجد كل من الإمام والمأموم سجدتين بعد السلام لما في الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول.
فإن لم يأت الإمام بالركعة الناقصة فإن المأموم يأتي بها وحده ويسجد للسهو أيضا، ومن لم يأت بهذه الركعة حتى طال الفصل بعد السلام؛ فإن صلاته باطلة وعليه إعادتها. وبناء عليه كان يكفي الإتيان بركعة مع السجود للسهو إن لم يكن الفصل طويلا، وبما أنك قد أعدت الصلاة فقد برئت ذمتك وخرجت من العهدة.
والله أعلم.