عنوان الفتوى : حكم سهو الإمام عن الركعة الأخيرة وجلوسه للتشهد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كنت في جماعة كالظهر مثلا وسها الإمام عن الركعة الأخيرة وجلس للتشهد، ووقفت لتعذر رؤيته، وعلمت جلوسه فجلست بعد الوقوف تماما، فما الحكم للإمام والمأموم؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على الإمام إذا سها عن الركعة الأخيرة وجلس للتشهد أن يقوم منه مباشرة ليأتي بها إذا انتبه أو سبح له المأموم ثم يأتي بسجود السهو بعد السلام، وإذا لم ينتبه حتى سلم، فإن عليه أن يكبر بنية إكمال الصلاة ما لم يحصل طول يفوت تداركها، ثم يسجد للسهو ويسجد معه المأمومون، وانظر الفتوى رقم: 13066.  

ولا تأثير لجلوسك مع الإمام بعد القيام للرابعة إذا كان سهوا أو جهلا وأكملت معه الصلاة على ما ذكرنا، لأن سهو المأموم في مثل هذه الحالة يحمله الإمام، والجاهل لا يؤاخذ بسبب جهله، وتبطل صلاة الإمام ومن معه إذا سلم قبل تمام الصلاة، وتلزم إعادتها إذا حصل الطول أو الخروج من المسجد، ويرجع في تحديد الطول والقصر إلى العادة والعرف، وانظر الفتوى رقم: 60665.

وأما المأموم: فإنه لا يتابع الإمام في هذا الجلوس إذا تيقن أنه في الركعة الثالثة، وعليه أن ينبهه بالتسبيح، فإن أصر الإمام ولم يقم للركعة وسلم، فإن المأموم ينوي مفارقته ويأتي بالركعة التي تركها الإمام وصلاته صحيحة، لأنه لا يجوز للمأموم إذا تيقن خطأ إمامه أن يتابعه عليه، وانظر الفتوى رقم: 130851

والله أعلم.