عنوان الفتوى : الواجب في سهو المأموم عن تكبيرات الانتقال أثناء الاقتداء أو بعد سلام الإمام
إذا أخذنا بقول الحنابلة في وجوب تكبيرات الانتقال، هل يجب على المأموم المسبوق الذي نسيها السجود للسهو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا سها المسبوق عن تكبيرات الانتقال أثناء اقتدائه بالإمام، فإنه لا يسجد للسهو، وإذا سها عن تكبيرات الانتقال عند قضاء ما فاته بعد سلام الإمام، فإن يسجد للسهو.
قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا سَهَا دُونَ إمَامِهِ، فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ... وَإِذَا سَهَا الْمَأْمُومُ فِيمَا تَفَرَّدَ فِيهِ بِالْقَضَاءِ سَجَدَ رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مُنْفَرِدًا، فَلَمْ يَتَحَمَّلْ عَنْهُ الْإِمَامُ، وَهَكَذَا لَوْ سَهَا فَسَلَّمَ مَعَ إمَامِهِ، قَامَ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، كَالْمُنْفَرِدِ، سَوَاءً .اهــ مختصراً، وانظر للفائدة الفتوى: 367969، عن مذاهب أهل العلم حول تكبيرات الانتقال.
والله تعالى أعلم.