عنوان الفتوى : تذكر أنه صلى ثلاث ركعات ثم قام فأتى بالركعة الرابعة
صليت الظهر, وبعد الانتهاء أكلت ما علق بين أسناني, ثم تذكرت أني صليت ثلاث ركعات فأتممت الرابعة, فما حكم صلاتي؟جعلني الله وإياكم من أصحاب الجنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الفصل لم يطل عرفًا بين سلامك قبل إتمام صلاتك وبين إتمامها فصلاتك صحيحة، ولا يضرك ما ذكر من الفعل اليسير.
وأما إذا كان الفصل قد طال عرفًا فكان يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة، قال في كشاف القناع: (وإن كان سلامه) قبل إتمام صلاته (ظنًّا أن صلاته قد انقضت فكذلك) أي: يعود فيتمها إذا ذكر قريبًا عرفًا لما تقدم, فإن طال الفصل عرفًا بطلت؛ لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل؛ لتعذر البناء معه, قال في المغني والشرح: والمقاربة كمثل حاله صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين إذ لم يرد بتحديده نص. انتهى.
ولم تذكر في سؤالك ما يتعلق بسجود السهو، وعلى أي حال فكان عليك أن تسجد للسهو بعد السلام, كما سبق بيانه في الفتوى رقم، 125888، وراجع الفتوى رقم : 13066، فإن كنت لم تسجد للسهو فلا تبطل صلاتك - بإذن الله - لأن ترك سجود السهو البعدي لا يبطل الصلاة، وراجع لبيان ذلك الفتوى رقم: 67609، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 40737.
والله أعلم.