عنوان الفتوى : الجمع بين حديث: "يقطع صلاة المرء.." ومرور زينب بنت أبي سلمة بين يدي رسول الله
في حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَرَجَعَ، فَمَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هُنَّ أَغْلَبُ. رواه ابن ماجه. انتهى. وفي حديث آخر: يقطع صلاة المرء الكلب، والحمار، والمرأة. فلماذا لم تنقطع صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بمرور زينب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن الحديث المذكور إسناده ضعيف، وقد ضعفه الألباني في سنن ابن ماجه، وفي السلسلة الضعيفة برقم: (4743)، وأعله بمحمد بن قيس، وأمّه، فإنهما مجهولان، كما ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند، وقال: إسناده ضعيف؛ لجهالة والدة محمد بن قيس، فقد تفرَّد بالرواية عنها ابنُها، ولم يؤثر توثيقها عن أحد. اهـ.
ولو صح الحديث؛ لما كان فيه مخالفة للأحاديث الدالة على قطع المرأة للصلاة؛ لأن المراد بالمرأة المرأةُ الحائض، ففي حديث ابن عباس مرفوعًا قال: يقطع الصلاةَ: المرأةُ الحائضُ، والكلب... رواه أبو داود، وقال الألباني: إسناده صحيح، كما قال النووي، وهو على شرط البخاري، وصححه أبو حاتم، وابن خزيمة، وابن حبان. اهـــ.
وزينب كانت صغيرة حين مرت بين يديه، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها أم سلمة -رضي الله عنها- وهي رضيعة، بل قيل: إنها ولدتها بعد مقتل أبي سلمة -رضي الله عنه-، قال الحافظ في الإصابة: تزوّج النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم أمها، وهي ترضعها، وفي مسند البزّار ما يدلّ على أن أم سلمة وضعتها بعد قتل أبي سلمة، فحلّت، فخطبها النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم، فتزوّجها، وكان ترضع زينب .. اهــ.
والشاهد أن زينب كانت طفلة صغيرة وقت مرورها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 98894 حول اختلاف العلماء في المقصود بقطع الصلاة بمرور المرأة أمام المصلي. وكذا الفتوى رقم: 122976 والفتوى المحال عليها فيها.
والله تعالى أعلم.