عنوان الفتوى : حكم من لم يكمل الفاتحة ليلحق الإمام بالركوع
أدركت الإمام في الركعة الثالثة، وعندما كنت أقرأ الفاتحة ركع الإمام، فقررت أن أكملها، ثم أركع، ولكن عندما اقتربت من نهاية السورة رفع الإمام من الركوع، فركعت، ثم رفعت معه، فما حكم صلاتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمأموم الذي ركع إمامه قبل أن يكمل الفاتحة قد اختلف أهل العلم في حكمه, فمذهب الأكثرعلى أنه يركع تبعا لإمامه, وعند الشافعية أنه يكمل الفاتحة، ولو سبقه الإمام بالركوع, كما أشرنا في الفتوى رقم: 111619.
وعلى هذا القول, فإن كنت قد تركتَ شيئا من الفاتحة عامدا عالما, لأجل متابعة الإمام, فصلاتك باطلة, قال النووي في المجموع: فإن قلنا عليه إتمام الفاتحة، فتخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر، فيسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه، فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الإمام، ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة، وتُحسَب له ركعته، فإن خالف ولم يتم الفاتحة، بل ركع عمدا عالما بطلت صلاته لتركه القراءة عامدا. انتهى
أما إن كنت قد أكملتَ الفاتحة قبل أن تركع, فصلاتك صحيحة.
والله أعلم.