عنوان الفتوى : اختلاف العلماء في المقصود بقطع الصلاة بمرور المرأة أمام المصلي
يا شيخي العزيز سامحك الله لم تجب عن سؤالي، أنا حددت بدقة سؤالي، مرور الحائض في بيتها أمام المصلي (فلنقل زوجها مثلا) خارج موضع سجوده. المرور ليس بين يديه وليس في الحرم وليس في الظروف العادية بل عندما تكون حائضا. أرجوك أن تشفي غليلي وتجيب سؤالي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا ننبه السائل ابتداء إلى أن الأحاديث القائلة بقطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب هي أحاديث صحيحة السند ومنها ما هو في صحيح مسلم وليس كما زعم السائل من أنها غير صحيحة.
وإنما اختلف العلماء في القول بمدلولها نظرا لوجود أحاديث أخرى صحيحة تعارضها وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 32586، ومن قال من العلماء بقطع الصلاة بمرور المرأة فإن هذا يشمل عنده المرأة الحائض وغير الحائض، غير أنه وردت رواية بتخصيص المرأة بالحائض كما في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. رواه أحمد وأهل السنن الأربعة.
ومرور المرأة في جهة قبلة المصلي بعيدا عنه وليس بين يديه لا يفسد الصلاة، وإنما ورد الحديث في مرورها بين يديه أي قدامه بالقرب منه، ولم نجد للفقهاء قولا في تحديد هذه المسافة إلا أنهم ذكروا في شرح الأحاديث الواردة في النهي عن المرور بين يدي المصلي المسافة المرادة بالتحريم، قال في عون المعبود في بيان اختلاف العلماء في تحديد المسافة المرادة في قوله بين يدي المصلي: واختلف في تحديد ذلك فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر..
ولا نرى فرقا بين المراد بهذا والمراد بمرور المرأة لأن كلا الموضوعين في المرور بين يدي المصلي.
وننبه إلى أن المفتى به عندنا هو قول جمهور أهل العلم وهو أن الصلاة لا تبطل بمرور المرأة ولو كانت حائضا ولو مرت بين يديه وكذا لا تبطل بمرور الكلب والحمار وأن المقصود بالقطع نقص الأجر بشغل القلب بمرور أحدها.
والله أعلم.